الحصفكي

140

الدر المختار

كتصوره في الناسي ، وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة ) فاليمين تصح وتطلق في الحال ، لان درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة ، بخلاف مسألة الكوز محل الفعل ، وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه ( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود ، بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا يعتق إلا